علي أصغر مرواريد
551
الينابيع الفقهية
ولا يرجع في تركتها بشئ ، ويقتل الكفار بعضهم ببعض وإن اختلفت مذاهبهم ، ويقتل الذمي بالمستأمن والمستأمن من مثله وبالذمي . ولو قتل مرتد ذميا ففي قتله به إشكال ينشأ من تحرمه بالإسلام ومن المساواة في الكفر لأنه كالملة الواحدة ، أما لو رجع إلى الاسلام لم يقتل وعليه دية الذمي . ولو قتل ذمي مرتدا قتل به سواء كان ارتداده عن فطرة أو لا لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي ، ولو قتله مسلم فلا دية ولا قود . ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير المستحق قيد به ، ولو وجب على زان أو لائط القتل لم يجب على قاتله دية ولا قود لما روي أن عليا ع قال لرجل قتل رجلا ادعى أنه وجده مع امرأته : عليك القود إلا أن تأتي بالبينة ، وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك ، وهل ينسحب على الأجانب ؟ إشكال . ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود ، ثم إن فدى الجاني مولاه وإلا بيع وصرف إلى الكافر قيمة عبده . ولو قتل مرتد مرتدا قتل به ، ولو قتل حربي حربيا لم يقتل به وكذا لو قتله ذمي ويقتل الحربي بالذمي . ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ويتخيرون بين قتله واسترقاقه وفي استرقاق ولده الصغار قولان ، ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتله وهو مسلم . ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية لتساويهما في الاسلام . المطلب الثاني : في تجدد الاسلام أو الكفر : لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية ، وكذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت إلى نفس الكافر . ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به وكذا لو جرحه ثم ارتد ثم سرى الجرح فلا قود وعليه دية الذمي .